المرداوي
436
الإنصاف
وقوله فإن قطعها حاكم من صغير أو وليه فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون منه فلا قود . مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة . والصحيح من المذهب أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة وقطع به أكثر الأصحاب . وقال في الفروع وقيل الأولى لمصلحة . قوله ( الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط ) . الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط نص عليه وعليه الأصحاب . ونقل بن مشيش يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط . قوله ( أو يضربه بما يغلب على الظن أنه يموت به كاللت والكوذين والسندان أو حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق ) . فهذا كله عمد بلا نزاع . قوله ( أو يعيد الضرب بصغير ) . الصحيح من المذهب أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات يكون عمدا وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل لا يكون عمدا ذكره في الواضح . قال في الانتصار وهو ظاهر كلامه . نقل حرب شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله .